مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

432

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

13 - مستثنيات الاستطاعة المالية : الميزان في حصول الاستطاعة وجود ما يمكن أن يحجّ به ، وهو الزاد والراحلة ، وذلك بأن يكون له الزاد والراحلة بعينهما أو أن يكون له ما يمكن صرفه في تحصيلهما ، سواء كان من النقود أو الأملاك ، ولكن استثني من ذلك أمور : منها : الدار التي يسكنها ممّا تليق بحاله ، وخادمه الذي يحتاج إليه ، وثياب تجمّله اللائقة بحاله ، وثياب مهنته التي يعبّر عنها بثياب الخدمة . وقد ادّعى بعض الفقهاء الاتّفاق على استثناء هذه المذكورات ؛ لمسيس الحاجة ودعاء الضرورة إليها ، فلا يُكلّف ببيعها ( « 1 » ) . وادّعى بعض آخر عدم الخلاف في استثناء هذه الأربعة وإن كانت النصوص غير مصرّحة بها ( « 2 » ) . وخصّ المحقّق الحلّي في الشرائع المستثنى من الثياب بثياب المهنة ( « 3 » ) . وقال صاحب المدارك : وربّما تشعر عبارة الشرائع بعدم استثناء ثياب التجمّل ، ثمّ حكى عن بعض القول باستثناء الثياب

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 753 . التذكرة 7 : 63 . المنتهى 10 : 79 . ( 2 ) المسالك 2 : 130 . ( 3 ) الشرائع 1 : 225 .